الأربعاء، 30 يوليو 2014

حكم الطلاق المعلق والمكرر فتاوي

حكم الطلاق المعلق والمكرر وهل للزوج مراجعه زوجته دون الرجوع اليها   
فتاوي الطلاق


     نص السؤال  
  إنني متزوجة منذ عام ونصف وأقيم مع زوجي في بلد أجنبي ليس لي فيه أهل أو أقارب أو حتى معارف حدث قبل عدة أشهر شجار بيني وبين زوجي وأهانني وطردني وعندما هممت بالخروج حلف علي أني لو خرجت سأكون طالقا، ولكن بعد كل إهانته خرجت من المنزل فلحقني وقال لي (أنت طالق...طالق...طالق) قالها ثلاثا ثم ما لبث أن لحق بي وأعادني إلى المنزل وبعد أن هدأ قلت له إنه طلقني فقال إن هذا في لحظة غضب، وأن الطلاق لم يقع وأنه أعادني إلى ذمته كل هذا في نفس اليوم ولعدم معرفتي في أحكام الطلاق اقتنعت بكلامه عن عدم وقوع الطلاق في حالة الغضب المهم انتهى اليوم و بعد تلك الحادثة بعدة أشهر تشاجر معي مجددا وتلفظ بالطلاق فقال لي: أنت طالق وهذه واحدة وسوف أقول الثانية والثالثة.
(على سبيل التهديد) الآن أنا معه في نفس البيت وقد حاول أن يصالحني كأن شيئا لم يكن وكأن الطلاق هذا شيئ عادي ولكني أجلس في غرفة أخرى لوحدي وأنتظر ردكم والحكم فيما حدث وهل يعتبر أنه طلقني طلقتان وهل أحل له وكيف يردني إلى عصمته لو كان الطلاق قد وقع، وأريد الإشارة أنه في كل مرة يكون سبب الخلاف تافها ولكن زوجي عصبي جدا كما أنني متأكدة من عدم توفر النية الحقيقية عنده للطلاق أرجوكم أفيدوني فأنا لا أعرف ماذا أفعل وليس لي أحد هنا ألجأ إليه حتى أتأكد من إمكانية بقائي معه في نفس البيت وسؤال آخر في حال وقوع طلاق هل يشترط موافقتي الرجوع إليه أم أنه بإمكانه إعادتي إلي عصمته بدون الرجوع إلي
أرجو إفادتي بسرعة و جزاكم الله كل الخير.
 

 
اســـــم المـفـــتــى عبد الله الفقيه

نص الفتوى  
الأخت الكريمة سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
أعانك الله على هذا الزوج العصبي والله يعلم كم تؤسفني تلك الرسائل وخاصة من الذين يمثلون الإسلام في بلاد الغرب كان من الأولى أن يكون حالهم على غير هذا الحال
ونقول وبالله التوفيق أن الطلاق في المرة الأولى هو نوع من الطلاق اصطلح الفقهاء على تسميته بالطلاق المعلق ويرى جمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، فإذا فعلت الزوجة الأمر المعلق عليه الطلاق وقع الطلاق.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط.
وعلى القول بوقوع الطلاق، تقع طلقة واحدة رجعية، فللزوج أن يرجع زوجته قبل انقضاء عدتها. (والعدة للمرأة الحائض ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات وللمرأة غير الحائض أي التي أيست من الحيض ثلاثة أشهر وعدة الحامل وضع الحمل)
هذا لو كان قد اكتفى بالطلاق المعلق، ولكنه بخروجه ورائك وقوله لفظ الطلاق صريحا فقد أوقع الطلاق الأول.
والمرة الثانية الطلاق فيها صريح لا مجال للتأويل والاختلاف فيه فهو واقع ولا أثر للغضب العارض في وقوع الطلاق فمن المعلوم أنه ليس هناك من يطلق وهو يبتسم إلا إذا كان ذاهب العقل.
فإذا احتسبنا الطلاق الأول (المعلق) وكانت نيته فيه الطلاق، ثم الطلاق الثاني الصريح ثم الطلاق الثالث فقد نفذ عدد الطلقات المسموح بها له ويجب عليك أن تفارقيه وتحرمين عليه ولا يستطيع إرجاعك إلى عصمته إلا بعد زواجك زواجا شرعيا صحيحا برجل آخر ثم تطلقين منه وليس عن طريق ما يسمى بالمحلل.
وإذا لم يكن في نيته الطلاق عند التعليق بل مجرد التهديد والمنع فقد وقعت طلقتان، فلا بد أن يأخذ حذره في المرة القادمة حتى لا يقع في المحذور.
والطلاق المكرر على المفتى به ما دام في مجلس واحد فيحتسب طلقة واحدة
أما إقامتك معه في فترة العدة فلا حرج فيها لأن المرأة تعتد في بيت الزوجية، أما الرجعة فإن الزوج يملكها دون إذن الزوجة بل دون علمها. وينبغي للزوجة إذا كان الأمر متعلقا بالطلاق أن تصبر وتفوت الفرصة على الشيطان الذي يفرح بهذا الأمر كثيرا.
ونسأل الله لكما الهداية.
كلمات دليليه علي الموضوع
الإفتاء, عن فتوى ,فتاوى,الفتوى ,فتوى ,موقع فتوي ,فتوي الازهر ,فتوي ابن باز ,فتوي رمضان ,فتوي القرضاوي ,الامة الاسلامية ,اسلاميات ,حكم ,ما الحكم,حكم الطلاقر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تذكر قول الله تعالي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد