الخميس، 24 يوليو 2014

حكم الطلاق المعلق وكيف يقع الفتاوي

حكم الطلاق المعلق وكيف يقع
فتوي

     نص السؤال  
  رجل قال لزوجته إذا خرجت من البيت وذهبت إلى مكان معين فإنك حرام علي ثم خرجت المرأه فماذا يكون عليه وهل تحسب طلقة.
 
اســـــم المـفـــتــى عبد الله الفقيه

نص الفتوى  
الأخ الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
بما أنك تلفظت بلفظ الطلاق فقد دخلت فيما يسميه العلماء الطلاق المعلق ويرى جمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، فإذا حدث الأمر المعلق عليه الطلاق وقع الطلاق.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط.
فإذا كنت تنوي التهديد ولا تنوي بالفعل إيقاع الفرقة بينك وبين زوجتك فيمكنكم الأخذ برأي من قال بوجوب كفارة اليمين بدلا من إيقاع الطلاق ولا تتعرض لمسألة الطلاق مرة أخرى وهناك من صور الإلزام والتهديد ما يمكن الاستغناء به عن الطلاق. وفقنا الله وإياكم للخير والهدي 00
كلمات دليليه للبحث
الإفتاء, عن فتوى ,فتاوى,الفتوى ,فتوى ,موقع فتوي ,فتوي الازهر ,فتوي ابن باز ,فتوي رمضان ,فتوي القرضاوي ,الامة الاسلامية ,اسلاميات ,حكم ,ما الحكم,حكم الطلاق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تذكر قول الله تعالي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد