السبت، 26 يوليو 2014

هل الطلاق المخالف للسنة يقع

 الطلاق المخالف للسنة يقع وصاحبة اثم    


فتاوي


     نص السؤال   
  رجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه فهل يقع الطلاق؟ فإذا كان يقع فمتى تبدأ العدة؟
 

 
اســـــم المـفـــتــى عبد الله الفقيه

نص الفتوى   
الأخ الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
الطلاق إما أن يكون طلاقاً سنياً، وهو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه.
وإما أن يكون طلاقاً بدعياً، وهو ما إذا اختل فيه شرط مما سبق..
واتفق جمهور العلماء على وقوع الطلاق البدعي، مع الإجماع على وقوع الإثم فيه على المطلق لمخالفته السنة...
كما استحب أهل العلم للرجل أن يراجع زوجته إذا طلقها الطلاق البدعي رفعاً للإثم والحرج، ومنهم من أوجب الرجعة. 
 
 أما العدة فتبدأ من لحظة وقوع الطلاق والعدة تختلف باختلاف حالات النساء ، فالمرأة المطلقة إذا كانت لها عادتها الشهرية المعتادة فعدتها ثلاثة قروء، أي حيض فطهر ثم حيض فطهر ثم حيض، أو العكس طهر فحيض ثم طهر فحيض ثم طهر نحو ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، وإن كانت هذه المرأة ليست لها عادة إما لكبر سنها أو لطبيعة خلقتها، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل. والله أعلم
فتاوي
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تذكر قول الله تعالي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد