الأربعاء، 30 أبريل 2014

حكم الاقتراض لأداء فريضة الحج

حكم الاقتراض لأداء فريضة الحج
 

نص السؤال  
 كنت أدخر مبلغا من المال لتأدية فريضة الحج على أساس الأسعار المتعارف عليها الأعوام الماضية ولكن لفارق أسعار العملات ولظهور أسعار جديده تبين لي أنني سأحتاج إلى مبلغ من المال أكمل به تكاليف الرحلة لي ولزوجتي، واضطررت للاستدانة من والدة زوجتي. فهل يجوز لي ذلك، وهل يصح الحج، وماهي الضمانات التي يجب أن أعطيها لوالدة زوجتي حتى يصبح القرض شرعيا علما بأنها أعطتني المبلغ برضا وود. 


الاقتراض لأداء فريضة الحج
نص الفتوى  
أخي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد.
فلا مانع شرعا من الاقتراض طالما كان ذلك في حدود طاقة المقترض وإمكاناته وطالما كان الأمر بعيدا عن شبهة الربا أي الزيادة عند الرد، وكان في نية المقترض رد هذه الأموال.يقول فضيلة الشيخ عطية صقر "القرض الحسن هو الذي لا تشترط فيه زيادة عند ردّه، وثوابه عظيم عند الله سبحانه؛ لأنه من باب التيسير على المُعسر، والتعاون على الخير، وقيل إن ثوابه أفضل من ثواب الصدقة، ورُوي في ذلك حديث مقبول:" الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر".
أما الضمان الذي يجب أن تعطيه لوالدة زوجتك فهو ما ذكره الله في كتابه العزيز في آية الدين " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ...." الآية
فيجب كتابة هذا الدين وموعد سداده حتى تحفظ الحقوق لأصحابها    

فريضة الحج 
ويقول فضيلة الدكتور عبد لفتاح إدريس "إذا حج المسلم بالمال المقترض فلا شيء فيه، وعليه في هذه الحالة أن يسدد القرض لصاحبه وهذا وفقًا لمذهب من يرى أن الاستطاعة بالمال والنفس حتى ولو كان هذا المال مقترضًا من الغير، وهو مذهب الشافعية والظاهرية، والحج الذي يتم بهذا المال صحيح ومجزئ لصاحبه عن حجة الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم. نسأل الله أن يتقبل منك حج بيته الحرام. ولا تنسنا من صالح دعائك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تذكر قول الله تعالي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد