حكم الاختلاط بين الأقارب
نص السؤال
هل في جلوس الأخ و زوجته مع الأخ و زوجته في سهرة عائلية أو مأدبة طعام حرام مع الأخذ بعين الاعتبار اللباس الشرعي .
وجزاكم الله كل خير
اسم المفتى عبد الله الفقيه
نص الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
من المعلوم قطعا أن الذكور من أبناء العم ، وأبناء العمة ، وأبناء الخال ، وأبناء الخالة ، أجانب عن الإناث من بنات العم ، وبنات الخال ، وبنات العمة ، وبنات الخالة . ( ومثله زوجة الأخ وأخو الزوج ) وعليه ، فمعاملة المسلم لبنات خاله أو خالته أو عمه أو عمته يجب أن تكون خاضعة لضوابط الشريعة في معاملة الأجنبيات ، فلا تجوز الخلوة بهن ، ولا مصافحتهن ، والحديث معهن يكون بغير خضوع ، ويقتصر فيه على ما تدعو إليه الحاجة ، وإذا دعت الحاجة إلى الجلوس معهن فلا يكون إلا بوجود محرم ويجب عليهن أن يكن متحجبات ، وأن يغض الطرف عنهن ، وأن يغضضن الطرف عنه ، فإذا التزمت المجالس العائلية بضوابط الشرع جازت وإلا فلا ، وإن كنا نرى أن الأفضل أن يكون للنساء مجلس ، وللرجال مجلس ، سدا لذريعة الإخلال بضوابط الشرع في تلك المجالس ، سيما بين الشباب والشابات والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تذكر قول الله تعالي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد