الثلاثاء، 22 يوليو 2014

حكم الزواج بعد البينونة الصغرى فتوي

الزواج بعد البينونة الصغرى
فتوى


     نص السؤال  
  رجل طلق زوجته مرة، ثم ردها، ثم طلقها مرة ثانية، ولكنه لم يردها حتى بانت منه بينونة كبرى أى انتهت عدتها، الان يريد أن يتزوجها فهل يكون زواجا جديدا من حيث أن له ثلاث طلقات جديدة أم واحدة؟
 

اســـــم المـفـــتــى دار الإفتاء السعودية    
 

نص الفتوى  
عزيزي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته
بداية الذي تتحدث عنه يسمى البينونة الصغرى فإن البينونة الكبرى هى انقضاء عدة المرأة بعد الطلقة الثالثة وهي التي لا تحل بعدها لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، في نكاح صحيح، وثانيا فإني أنكر على هذا الأخ تساهله في الطلاق حتى أنه يسأل عن عدد مرات الطلاق بعدما ناله منه من فقد زوجه التي كانت معه وهو اليوم يتكلف اليوم لها عقدا جديدا ومهرا جديدا فقل له يتق الله ولا يسرف في الطلاق فإنه أبغض الحلال إلى الله، أما عدد مرات الطلاق بعد الزواج الجديد فإن العقد يعتبر عقدا جديدا لا علاقة له بالطلاق السابق وهو يحتاج إلى إيجاب وقبول جديدين وإلى مهر وعقد جديدين وبالتالي فإن صاحبك له ثلاث طلقات نسأل الله الا يستخدمها أبدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله تعالى أعلى وأعلم
الإفتاء, عن فتوى ,فتاوى,الفتوى ,فتوى ,موقع فتوي ,فتوي الازهر ,فتوي ابن باز ,فتوي رمضان ,فتوي القرضاوي ,الامة الاسلامية ,اسلاميات
فتوى


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تذكر قول الله تعالي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد