الاثنين، 21 يوليو 2014

حكم حداد المطلقة طلاقًا بائنا فتاوي

حكم حداد المطلقة طلاقًا بائنا

فتوى


     نص السؤال  
  أنا فتاة تزوجت منذ 7 أشهر لم استمر معه أكثر من ثلاثة أشهر وذلك لأنه إنسان لا يوجدعنده دين ولا يعرف الله وطلقت منه عن طريق المحكمة قبل ثلاثة أيام (بعد أن أبرأته من جميع حقوقي) وبعد قراءتي عن حكم العدة بالنسبة لي لأنني طلقت طلقة بائنة ببينونة صغرى (ولأنه لايوجد حمل) قرأت أنه لا يجوز لي الخطبة لمدة ثلاثة أشهر وهي مدة العدة، ولكني فوجئت بأن الناس يقولون لعائلتي أنه لا يجوز لي أن أخرج من البيت وأن لا أكلم أحدًا و أن لا ألبس ما يثير الغير على الرغم من أنني محجبة و أن لا أنام إلا في بيت أهلي ولا يسمح لي بالخروج من البيت إلا للضرورة القصوى وأن لا أسلم على أحد من أقربائي و أنا في حيرة من أمري بالنسبة للعدة فأرجو أن تفيدوني أفادكم الله هل الحكم الديني ما قرأته أم هو كلام الناس الذي يقولونه؟
 

 
اســـــم المـفـــتــى مجموعة علماء

نص الفتوى  
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
اتفق عامة الفقهاء على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة عاقلة مسلمة.
واتفقوا أيضًا: على أنه لا حداد على الزوجة الرجعية في عدتها وزوجها باق، لأنها في حكم الزوجات، بل الأولى لها التزين بما يدعو زوجها إلى مراجعتها.
واختلفوا في وجوب الحداد على المطلقة طلاقًا بائنًا في عدتها على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا بائنًا في عدتها.
وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعي في الجديد ورواية عن أحمد وهو مذهب الظاهرية، وبه قال عطاء وربيعة وابن المنذر.
المذهب الثاني: أنه يجب عليها الإحداد.
وقد ذهب إلى هذا الحنفية والشافعي في القديم وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو عبيد وأبو ثور وسفيان الثوري.
وسبب خلاف الفقهاء: هو أن من أوجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها دون المطلقة طلاقًا بائنًا إنما تعلق بالظاهر المنطوق به، ومن ألحق المطلقة البائن بالمتوفى عنها زوجها فمن طريق المعنى، وذلك أنه يظهر من معنى الإحداد أن المقصود به أن لا يتشوف إليها الرجال في العدة، ولا تتشوف هي إليهم، وذلك سدًا للذريعة لمكان حفظ الأنساب.
والراجح والله أعلم من ذلك المذهب القائل بعدم وجوب الإحداد على المطلقة البائن حيث أن النصوص في إيجاب الإحداد لم تأت إلا في المتوفى عنها زوجها.
فمن ذلك ما رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل ). والممشقة: المصبوغة.
ولم يأت في المطلقة البائن ولا في غيرها نص صحيح، والقياس على المتوفى عنها زوجها قياس مع الفارق، ومن هنا فالاقتصار على إيجاب الإحداد على المتوفى عنها زوجها دون غيرها هو الذي تقتضيه قواعد الشرع عملاً بالبراءة الأصلية.
وأيضاً: فالله عز وجل قد أنكر على من حرم زينته التي أخرج لعباده بقوله تعالى:
{ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} الأعراف: 32
وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يحرم من الزينة إلا ما حرمه الله ورسوله، والله سبحانه وتعالى قد حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم زينة الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة العدة وأباح رسوله الإحداد بتركها على غير الزوج فلا يجوز تحريم غير ما حرمه، بل هو أصل الإباحة.
والله تعالى أعلم
الإفتاء, عن فتوى ,فتاوى,الفتوى ,فتوى ,موقع فتوي ,فتوي الازهر ,فتوي ابن باز ,فتوي رمضان ,فتوي القرضاوي ,الامة الاسلامية ,اسلاميات
فتوى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تذكر قول الله تعالي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد