الأربعاء، 30 أبريل 2014

حكم اشتراط الربح دون الخسارة

حكم اشتراط الربح دون الخسارةنص السؤال  
اتفقت مع صديق لي أن أشاركه في مشروع بمالي فقط على أن يكون لي نسبة من الربح بشرط ألا أشاركه الخسارة لعدم تدخلي في أي تفاصيل في المشروع فهل يعتبر الإتفاق صحيحًا. وجزاكم الله خيرًا؟

اســـــم المـفـــتــى عبد الله الفقيه    
نص الفتوى  
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اشتراط تحمل أحد الشريكين للخسارة وحده اشتراط فاسد، إذ نص العلماء على أنه يشترط في مثل الصورة المذكورة في السؤال أن يكون الربح والخسارة على حسب حصة الشريكين من المال.
وأما كونك لا تفهم في أمور التجارة، وتريد من شريكك أن يعمل في المال المشترك بينكما وحده، فذلك جائز، وهو في هذه الحالة: إما أن يتبرع لك بعمله، وإما أن يشترط عليك أجراً معينا تتفقان عليه.
وأجاز بعض أهل العلم أن يشترط عليك نسبة من الربح زيادة على نسبته التي سيحصل عليها ربحاً لحصته من رأس المال، وهذه الصورة أقرب إلى المضاربة منها إلى الشركة.
والمضاربة هي أن يدفع شخص إلى آخر مبلغاً من المال ليتاجر به ويستثمره، وله نسبة من الربح، وليس عليه ضمان رأس المال إذا لم يتعدَّ ويفرط. والذي نراه أن الاتفاق بينكما هو من باب المضاربة، لكن ينبغي أن يكون الاتفاق واضحاً، بحيث يحدد مسئوليتك عن الخسارة المختصة بحصتك من المال في حال عدم تعديه أو تفريطه، وله نسبة من الربح معلومة مقابل عمله وجهده، ولا علاقة لك بماله، ربح أم خسر.
والله أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تذكر قول الله تعالي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد