حكم إصلاح السيارة عن طريق شركة التأمين نص السؤال كنت قد أمنت لدى شركة التأمين على سيارتي، وبعدها تعرضت لحادث فتضررت السيـارة، وقد تراضينا أنا والمتسبب في الحادث وتسامحنا المهم ما هو حكم أخذ هذه الأموال من شركة التأمين... ما حكم هذه الأموال من الشركة؟
اســـــم المـفـــتــى عبد الله الفقيه
نص الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين بأنواعه -عدا التأمين التعاوني- من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه.
فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة:90].والميسر هو: كل عقد يكون عاقده غارماً أو غانماً. والتأمين من هذا النوع.
وعلى هذا نقول: من أبرم عقد تأمين غير تعاوني مع شركة فالعقد باطل ولا تترتب عليه آثاره، فللمؤمن أن يسترجع ما دفعه لهم دون زيادة، فإن كان قد أخذ منهم ما يزيد على ما دفعه وجب عليه أن يرد القدر الزائد، ولا يجوز له الاستمرار على التأمين إلا إن كان بغير اختيار منه كالتأمين الإجباري المعمول به في بعض البلاد.
وبناء على ما تقدم، فإن كنت قد أمنت هذا التأمين وأنت غير مجبر عليه فأنت آثم، وتلزمك التوبة. وإن كنت مجبراً فالإثم على من أجبرك. وعلى كلتا الحالتين فإن كان ما أفسدته مساوياً لرأس مالك الذي دفعت لجهة التأمين أو أقل منه فلا شيء عليك لأن هذا عقد فاسد، وقد قال جل وعلا عن الربا وهو أصل أكثر العقود الفاسدة: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة:279].
وإن كان أكثر من ذلك فعليكم أن تعيدوا لهذه الجهة ما زاد على رأس مالك، والقيمة الحقيقية يمكن أن تعرفوها من جهة التـأمين.
والله أعلم.
اســـــم المـفـــتــى عبد الله الفقيه
نص الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين بأنواعه -عدا التأمين التعاوني- من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه.
فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة:90].والميسر هو: كل عقد يكون عاقده غارماً أو غانماً. والتأمين من هذا النوع.
وعلى هذا نقول: من أبرم عقد تأمين غير تعاوني مع شركة فالعقد باطل ولا تترتب عليه آثاره، فللمؤمن أن يسترجع ما دفعه لهم دون زيادة، فإن كان قد أخذ منهم ما يزيد على ما دفعه وجب عليه أن يرد القدر الزائد، ولا يجوز له الاستمرار على التأمين إلا إن كان بغير اختيار منه كالتأمين الإجباري المعمول به في بعض البلاد.
وبناء على ما تقدم، فإن كنت قد أمنت هذا التأمين وأنت غير مجبر عليه فأنت آثم، وتلزمك التوبة. وإن كنت مجبراً فالإثم على من أجبرك. وعلى كلتا الحالتين فإن كان ما أفسدته مساوياً لرأس مالك الذي دفعت لجهة التأمين أو أقل منه فلا شيء عليك لأن هذا عقد فاسد، وقد قال جل وعلا عن الربا وهو أصل أكثر العقود الفاسدة: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة:279].
وإن كان أكثر من ذلك فعليكم أن تعيدوا لهذه الجهة ما زاد على رأس مالك، والقيمة الحقيقية يمكن أن تعرفوها من جهة التـأمين.
والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تذكر قول الله تعالي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد